All legislation

قرار Decision No. 3348 20/12/1988

يدرج اسم شركة "دايمز الشرق الاوسط" ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى- الرقم 112

Type
قرار · Decision
Number
3348
Date
20/12/1988
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1989, p. 47/48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3348 تاريخ 20/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "دايمز الشرق الاوسط" ش . م. ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 112.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 20 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم