All legislation

قرار Decision No. 3447 18/02/1989

يدرج اسم شركة "مركز جل الديب للصيرفة - موريس ابو جوده وشركاه" على لائحة- مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 160

Type
قرار · Decision
Number
3447
Date
18/02/1989
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1989, p. 48/49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3447 تاريخ 18/02/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "مركز جل الديب للصيرفة - موريس ابو جوده وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 160,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 18 شباط 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم