المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة وتمديد تعيين العاملين فيه اعتبارا من 1/1/1995 ولغاية 31/12/1995
مرسوم Decree No. 6391 24/02/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة لمشروع
تطوير شبكة الطرق العامة)
بناء على المرسوم رقم 5163 تاريخ 24 ايار 1994
الرامي الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم
8781 تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1994
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 01/12/1994
المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد
استخدام الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1995
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
85 تاريخ 24/01/1995
يرسم ما ياتي:
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة وتمديد تعيين العاملين فيه اعتبارا من 1/1/1995 ولغاية 31/12/1995
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في موازنة 1995 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1995 وتاريخ العمل بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري