All legislation

مرسوم Decree No. 6391 24/02/1995

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6391
Date
24/02/1995
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1995, p. 189-190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6391 تاريخ 24/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة لمشروع

تطوير شبكة الطرق العامة)

بناء على المرسوم رقم 5163 تاريخ 24 ايار 1994

الرامي الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم

8781 تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1994

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 01/12/1994

المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد

استخدام الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1995

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

85 تاريخ 24/01/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة وتمديد تعيين العاملين فيه اعتبارا من 1/1/1995 ولغاية 31/12/1995

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في موازنة 1995 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1995 وتاريخ العمل بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري