All legislation

قرار Decision No. 28 21/02/1995

تعديل رقم 427 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
21/02/1995
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1995, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 21/02/1995
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 (تعريفة الرسوم الجمركية),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع في 21 شباط 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين.

بيروت في 21 شباط 1995 العضو العضو الرئيس جابر سكر زخيا ريشا عصام حيدر