ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1967
(تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983
(انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985 (انشاء
فرعين جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة
اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/07/1994 (تعديل
بعض احكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 27/07/1994)
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978
(تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع
غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978
(تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع
غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 34/94-
95 تاريخ 28/11/94), وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 01/02/95,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/7/1994 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية) واستعيض عنه بالنص التالي: المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من العام الجامعي 1995-1996
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: ميشال اده