المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9- المؤسسة المالية (بيمو) ش .م.ل. 10- شركة فيدوس ش .م.ل. 11- كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12- شركة ليبانون انفست ش .م.ل.