All legislation

قرار Decision No. 5779 19/01/1995

نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة

Type
قرار · Decision
Number
5779
Date
19/01/1995
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1995, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5779 تاريخ 19/01/1995
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد التسليف لا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9- المؤسسة المالية (بيمو) ش .م.ل. 10- شركة فيدوس ش .م.ل. 11- كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12- شركة ليبانون انفست ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 كانون الثاني 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه