All legislation

مرسوم Decree No. 6380 21/02/1995

الغاء المرسوم رقم 6048 تاريخ 01/12/1994 المتعلق بقبول هبة مقدمة من سفارة الجمهورية التشيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
6380
Date
21/02/1995
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1995, p. 189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6380 تاريخ 21/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 6048 تاريخ 01/12/1994

(قبول هبة مالية من سفارة الجمهورية التشيكية)

وبما ان الهبة المقدمة هي هبة عينية ولا يستدعي

قبولها قيدها في قسم الواردات في الموازنة العامة

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الثقافة والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/01/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6048 تاريخ 1/12/1994 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من سفارة الجمهورية التشيكية بقيمة خمسة الاف دولار اميركي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده