المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6048 تاريخ 1/12/1994 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من سفارة الجمهورية التشيكية بقيمة خمسة الاف دولار اميركي
مرسوم Decree No. 6380 21/02/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6048 تاريخ 01/12/1994
(قبول هبة مالية من سفارة الجمهورية التشيكية)
وبما ان الهبة المقدمة هي هبة عينية ولا يستدعي
قبولها قيدها في قسم الواردات في الموازنة العامة
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الثقافة والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/01/1995
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6048 تاريخ 1/12/1994 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من سفارة الجمهورية التشيكية بقيمة خمسة الاف دولار اميركي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده