المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة البضائع الاستيفاء النصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
944 اسطوانات الحاكي, الالواح والاسطوانات والاشرطة واللفائف المعدة للالات والاجهزة العازفة آليا آ- اسطوانات الحاكي المسجلة عليها دروس في اللفظ للغات اجنبية القيمة 25% معفاة معفاة ب - وغيرها القيمة 80% 40% 70,26%