All legislation

قرار Decision No. 757 11/02/1948

المتضمن التعديل رقم 63 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
757
Date
11/02/1948
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1948, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 757 تاريخ 11/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة البضائع الاستيفاء النصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

944 اسطوانات الحاكي, الالواح والاسطوانات والاشرطة واللفائف المعدة للالات والاجهزة العازفة آليا آ- اسطوانات الحاكي المسجلة عليها دروس في اللفظ للغات اجنبية القيمة 25% معفاة معفاة ب - وغيرها القيمة 80% 40% 70,26%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني عشر من شهر شباط سنة 1948, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 11 شباط سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, باسيل طراد