All legislation

مرسوم Decree No. 11236 24/02/1947

احداث والغاء ونقل واستبدال اسم شعب بريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
11236
Date
24/02/1947
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1948, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11236 تاريخ 24/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القريتين الاتي اسماهما: ايعات - وتلحق بمركز بريد وبرق بعلبك كفرحيم - وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسات المذكورتان بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: تلغى الشعبة البريدية في قرية شننعير الملحقة في مركز بريد وبرق جونيه للسبب المبين باعلاه.

المادة 4

مادة 4: تسلخ الشعبة البريدية في كل من قريتي حدث الجبة والديمان عن مركز بشري وتلحق في مركز حصرون

المادة 5

مادة 5: يستبدل اسم شعبة بريد "بحنس " باسم شعبة بريد "ضهر الصوان".

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود