المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القريتين الاتي اسماهما: ايعات - وتلحق بمركز بريد وبرق بعلبك كفرحيم - وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر
مرسوم Decree No. 11236 24/02/1947
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القريتين الاتي اسماهما: ايعات - وتلحق بمركز بريد وبرق بعلبك كفرحيم - وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر
مادة 2: تشترك المؤسسات المذكورتان بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: تلغى الشعبة البريدية في قرية شننعير الملحقة في مركز بريد وبرق جونيه للسبب المبين باعلاه.
مادة 4: تسلخ الشعبة البريدية في كل من قريتي حدث الجبة والديمان عن مركز بشري وتلحق في مركز حصرون
مادة 5: يستبدل اسم شعبة بريد "بحنس " باسم شعبة بريد "ضهر الصوان".
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود