All legislation

مرسوم Decree No. 11202 20/02/1948

تعديل المرسوم رقم 4788 المتعلق باقامة دورات رياضية بين معاهد التعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
11202
Date
20/02/1948
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1948, p. 152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11202 تاريخ 20/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من المرسوم رقم 4788 الانف الذكر واصبحت كما يلي: "تعطى في لعبتي شد الحبل وسباق البدل العلامات التالية: الاول - عشر علامات الثاني - ثماني علامات الثالث - ست علامات الرابع - اربع علامات الخامس - علامتان

المادة 2

مادة 2: لا يطبق نص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4788 على لعبتي الحبل وسباق البدل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: جبرائيل المر الجميلة بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر