المواد
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من المرسوم رقم 4788 الانف الذكر واصبحت كما يلي: "تعطى في لعبتي شد الحبل وسباق البدل العلامات التالية: الاول - عشر علامات الثاني - ثماني علامات الثالث - ست علامات الرابع - اربع علامات الخامس - علامتان
مادة 2: لا يطبق نص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4788 على لعبتي الحبل وسباق البدل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1948
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير التربية الوطنية والفنون
الامضاء: جبرائيل المر الجميلة بالوكالة
الامضاء: جبرائيل المر