All legislation

مرسوم Decree No. 11237 24/02/1948

اضافة قرية الى منطقة الكاتب العدل في جورة الترمس

Type
مرسوم · Decree
Number
11237
Date
24/02/1948
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1948, p. 151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11237 تاريخ 24/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت قرية الصفراء الى منطقة الكاتب العدل في جورة الترمس (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني