المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضية مقتل السيد منير ضو قائمقام صور الواقعة بتاريخ 21 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 4224 23/02/1954
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضية مقتل السيد منير ضو قائمقام صور الواقعة بتاريخ 21 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور