All legislation

قرار Decision No. 394 23/02/1954

التعديل رقم 269 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
394
Date
23/02/1954
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1954, p. 175-177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 394 تاريخ 23/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة القصوى التعريفة الوضع العادية

125 مصنوعات السكر كيلو نصف قائم بدون تعديل الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 132 الشكولاته والاصناف المصنوعة منها: آ- الشكولاته كتلا والواحا بوزن 500 غرام فما فوق (1) كيلو نصف قائم 320 ق 160 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% ب - وغيرها (1) كيلو نصف قائم 520 ق 260 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 1954 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله