المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة القصوى التعريفة الوضع العادية
125 مصنوعات السكر كيلو نصف قائم بدون تعديل الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 132 الشكولاته والاصناف المصنوعة منها: آ- الشكولاته كتلا والواحا بوزن 500 غرام فما فوق (1) كيلو نصف قائم 320 ق 160 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% ب - وغيرها (1) كيلو نصف قائم 520 ق 260 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40%