All legislation

مرسوم Decree No. 4266 23/02/1954

تحديد تعويض القرطاسية الشهري لرؤساء مكاتب البريد والبرق لسنة 1940

Type
مرسوم · Decree
Number
4266
Date
23/02/1954
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1954, p. 122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4266 تاريخ 23/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض القرطاسية الشهري لرؤساء مكاتب البريد والبرق لسنة 1954 وفقا للجدول المربوط بهذا المرسوم (1) والبالغة قيمته /987،50/ تسعماية وسبع وثمانون ليرة لبنانية وخمسون قرشا لبنانيا, ويعطى رؤساء المكاتب الصيفية العاملة لمدة اربعة اشهر وعددها خمسة تعويض قرطاسية قدره خمس ليرات عن كل شهر ولكل مكتب .

المادة 2

مادة 2: تدفع قيمة هذا التعويض لرؤساء المكاتب كل ثلاثة اشهر بطريقة السلفة من صناديق المكاتب نفسها وتسدد في آخر السنة بموجوب حوالة مالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بشير الاعور وزير المالية الامضاء: بيار اده