المواد
مادة 1: يحدد تعويض القرطاسية الشهري لرؤساء مكاتب البريد والبرق لسنة 1954 وفقا للجدول المربوط بهذا المرسوم (1) والبالغة قيمته /987،50/ تسعماية وسبع وثمانون ليرة لبنانية وخمسون قرشا لبنانيا, ويعطى رؤساء المكاتب الصيفية العاملة لمدة اربعة اشهر وعددها خمسة تعويض قرطاسية قدره خمس ليرات عن كل شهر ولكل مكتب .
مادة 2: تدفع قيمة هذا التعويض لرؤساء المكاتب كل ثلاثة اشهر بطريقة السلفة من صناديق المكاتب نفسها وتسدد في آخر السنة بموجوب حوالة مالية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بشير الاعور
وزير المالية
الامضاء: بيار اده