المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي, قضية الاعتداء على السيد يوسف شربل الواقعة ليل 15/16 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 4225 23/02/1954
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي, قضية الاعتداء على السيد يوسف شربل الواقعة ليل 15/16 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور