All legislation

مرسوم Decree No. 4225 23/02/1954

احالة قضية الاعتداء على السيد يوسف شربل على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4225
Date
23/02/1954
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1954, p. 181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4225 تاريخ 23/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي, قضية الاعتداء على السيد يوسف شربل الواقعة ليل 15/16 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور