المادة 1
مادة 1: اضيف الى نهاية المادة 12 من المرسوم رقم 10206 تاريخ 7/5/1975 المتعلق بتحديد اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي بند جديد اعطي الرقم 13 هذا نصه: "13- للمجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية ان يصرف للشهود غير رجال قوى الامن الداخلي اجور انتقالاتهم من موازنة قوى الامن الداخلي.