المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة: "المرسوم رقم 2497 تاريخ 8/9/1965"الواردة في المادة 101 من- المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/982 بالفقرة التالي نصها: "المادة الاولى من المرسوم رقم 2497 تاريخ 8/9/1965".
مرسوم Decree No. 242 23/02/1983
مادة 1: تستبدل الفقرة: "المرسوم رقم 2497 تاريخ 8/9/1965"الواردة في المادة 101 من- المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/982 بالفقرة التالي نصها: "المادة الاولى من المرسوم رقم 2497 تاريخ 8/9/1965".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط سنة 1983 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه