All legislation

مرسوم Decree No. 242 23/02/1983

يرمي الى تعديل المرسوم 5397 تاريخ 20-5-1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال- قوى الامن الداخلي والامن العام)

Type
مرسوم · Decree
Number
242
Date
23/02/1983
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1983, p. 182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 242 تاريخ 23/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة: "المرسوم رقم 2497 تاريخ 8/9/1965"الواردة في المادة 101 من- المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/982 بالفقرة التالي نصها: "المادة الاولى من المرسوم رقم 2497 تاريخ 8/9/1965".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط سنة 1983 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه