All legislation

قرار Decision No. 18 12/02/1983

اضافة تعرفة مرفئية

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
12/02/1983
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1983, p. 188-189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 12/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعرفة المرفئية للمواد المدرجة في البنود الجمركية المبينة ادناه, على الوجه التالي: رقم البند الجمركي نوع البضاعة رسم رسم ملاحظات رصيف مرور

8 - 5 - 12 لوز بقشره 10 5 بند اضافي 8 - 5 - 12 لوز مقشر 20 10 بند اضافي 8 - 5 - 22 جوز بقشره 10 5 بند اضافي 8 - 5 - 23 جوز مقشر 20 10 بند اضافي 85 - 20 - 11 قواعد من نحاس او الومنيوم للمصابيح الكهربائية 25 12،50 بند اضافي

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12/2/1983 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال