All legislation

مرسوم Decree No. 4630 24/02/1988

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
4630
Date
24/02/1988
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1988, p. 135-136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4630 تاريخ 24/02/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 3876 تاريخ 12 أيار 1987.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من التواريخ المبينة في جدول التحويل المرفق.

بعبدا في 24 شباط 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم