ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,لا سيما
المادة 363 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي, الحاصلة بتاريخ 29/01/1994 في منطقة الروشة والتي نتج عنها اغتيال المستشار الاول في سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في بيروت, المرحوم نائب عمران المعايطة وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلو بها بأية صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره