All legislation

مرسوم Decree No. 4807 25/02/1994

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4807
Date
25/02/1994
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1994, p. 255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4807 تاريخ 25/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,لا سيما

المادة 363 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي, الحاصلة بتاريخ 29/01/1994 في منطقة الروشة والتي نتج عنها اغتيال المستشار الاول في سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في بيروت, المرحوم نائب عمران المعايطة وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلو بها بأية صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره