ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي
رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959
(التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
لا سيما المادة 4 منه (قانون البلديات),
بناء على قرار مجلس بلدية قرنة شهوان - عين عار -
بيت الككو رقم 23 تاريخ 05/11/1993 المتعلق بالموافقة
على ضم قرية الحبوس الى البلدية المذكورة,
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982
(تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضمت قرية الحبوس في قضاء المتن الى بلدية قرنة شهوان- عين عار - بيت الككو وتؤلف جميعها بلدية واحدة اسمها بلدية "قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس " مركزها قرنة شهوان (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان), ويؤلف النطاق العقاري لقرية الحبوس والنطاق الاداري لبلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو النطاق الاداري للبلدية الجديدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: سليمان فرنجية