All legislation

مرسوم Decree No. 4793 22/02/1994

ضم قرية الحبوس الى بلدية قرنة شهوان - عين عار- بيت الككو لتؤلف بلدية واحدة اسمها "بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس " في قضاء المتن (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4793
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1994, p. 264/265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4793 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي

رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959

(التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

لا سيما المادة 4 منه (قانون البلديات),

بناء على قرار مجلس بلدية قرنة شهوان - عين عار -

بيت الككو رقم 23 تاريخ 05/11/1993 المتعلق بالموافقة

على ضم قرية الحبوس الى البلدية المذكورة,

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982

(تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات,

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت قرية الحبوس في قضاء المتن الى بلدية قرنة شهوان- عين عار - بيت الككو وتؤلف جميعها بلدية واحدة اسمها بلدية "قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس " مركزها قرنة شهوان (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان), ويؤلف النطاق العقاري لقرية الحبوس والنطاق الاداري لبلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو النطاق الاداري للبلدية الجديدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية