المادة 1
اضيف الى عضوية المجلس الوطني لسياسة الاسعار رئيس مصلحة التجهيز السياحي في المديرية العامة للشؤون السياحية.
مرسوم Decree No. 4778 21/02/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 7137 تاريخ 8 شباط 1974 (انشاء
المجلس الوطني لسياسة الاسعار),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير السياحة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 38 تاريخ
22/12/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/04/1993
يرسم ما يأتي:
اضيف الى عضوية المجلس الوطني لسياسة الاسعار رئيس مصلحة التجهيز السياحي في المديرية العامة للشؤون السياحية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش