All legislation

مرسوم Decree No. 4778 21/02/1994

تعديل تأليف "المجلس الوطني لسياسة الاسعار" في وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4778
Date
21/02/1994
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1994, p. 263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4778 تاريخ 21/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 7137 تاريخ 8 شباط 1974 (انشاء

المجلس الوطني لسياسة الاسعار),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير السياحة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 38 تاريخ

22/12/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/04/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اضيف الى عضوية المجلس الوطني لسياسة الاسعار رئيس مصلحة التجهيز السياحي في المديرية العامة للشؤون السياحية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش