All legislation

مرسوم Decree No. 4804 24/02/1994

افادة بعض المستخدمين في مصلحة كهرباء لبنان من التدرج عن الفترة التي قضوها في المصلحة كمؤقتين قبل تصنيفهم في الملاك.

Type
مرسوم · Decree
Number
4804
Date
24/02/1994
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1994, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4804 تاريخ 24/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 (انشاء مصلحة

كهرباء لبنان),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 وتعديلاته

بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان رقم

160/92 تاريخ 11/03/1992

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 621 تاريخ 29/06/1993

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 95/92 تاريخ

28/07/1992),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 53 تاريخ

01/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة 8 لا سيما البند 4 منها, من المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 وتعديلاته, يعطى المستخدمون والعمال الذين دخلوا ملاك مصلحة كهرباء لبنان قبل وضع نظام الاجراء لديها موضع التنفيذ وما زالوا في الخدمة, درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية يسفيدوا من اية فروقات مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري