All legislation

مرسوم Decree No. 1220 03/03/1953

رفع المفوضيات اللبنانية في القاهرة وواشنطن ولندن وباريس الى درجة سفارة

Type
مرسوم · Decree
Number
1220
Date
03/03/1953
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1953, p. 479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1220 تاريخ 03/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت المفوضيات اللبنانية في القاهرة وواشنطن ولندن وباريس الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم