المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضيات اللبنانية في القاهرة وواشنطن ولندن وباريس الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 1220 03/03/1953
مادة 1: رفعت المفوضيات اللبنانية في القاهرة وواشنطن ولندن وباريس الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم