All legislation

قرار Decision No. 808 26/02/1959

التعديل رقم 445 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
808
Date
26/02/1959
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1959, p. 158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 808 تاريخ 26/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية

326 الجبنين القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 شباط سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون