المادة 1
مادة 1: حدد سعر الطن الواحد من مادة السوبرفوسفات للانتاج المحلي تسليم بيروت بسبع وتسعين ليرة لبنانية - حدد سعر الطن الواحد وما فوق الطن من مادة السوبرفوسفات للانتاج المحلي تسليم المعمل بتسعين ليرة لبنانية - حدد سعر ما دون الطن الواحد من مادة السوبرفوسفات للانتاج المحلي تسليم المعمل باثنتين وتسعين ليرة لبنانية للطن الواحد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (نهاية) by قرار تاريخ 14/08/1959, article 1, 12/08/1959
يلغى ملحق القرار المذكور المؤرخ في 28 اذار سنة 1959 ويضاف في نهاية المادة الاولى من القرار رقم 10659 تاريخ 24 شباط 1959 الفقرة التالية: "يشترط في السوبر فوسفات من الانتاج المحلي الذي حددت اسعاره اعلاه ان لا تقل نسبة حامض الفوسفور فيه عن عشرين بالمئة"