All legislation

قرار Decision No. 10659 24/02/1959

تحديد سعر الطن الواحد من مادة السوبر فوسفات

Type
قرار · Decision
Number
10659
Date
24/02/1959
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1959, p. 156-157
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 14/08/1959 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10659 تاريخ 24/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سعر الطن الواحد من مادة السوبرفوسفات للانتاج المحلي تسليم بيروت بسبع وتسعين ليرة لبنانية - حدد سعر الطن الواحد وما فوق الطن من مادة السوبرفوسفات للانتاج المحلي تسليم المعمل بتسعين ليرة لبنانية - حدد سعر ما دون الطن الواحد من مادة السوبرفوسفات للانتاج المحلي تسليم المعمل باثنتين وتسعين ليرة لبنانية للطن الواحد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعتبر نافذا من تاريخ نشره

بيروت في 24 شباط سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي