المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 528, تاريخ 6 حزيران سنة 1946, بالنص التالي: "- مضخات الماء المعدة للزراعة ومحركات هذه المضخات والاجهزة المعدة للري المؤلفة من مجموعة مواسير غير مقلوذة وحلقاتها ودوارات لرش الماء على المزروعات "