All legislation

غير محدد Unspecified No. 89 19/02/1959

تحديد اصناف البضائع الممكن ادخالها الى المستودعات الوهمية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
89
Date
19/02/1959
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1959, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 89 تاريخ 19/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 528, تاريخ 6 حزيران سنة 1946, بالنص التالي: "- مضخات الماء المعدة للزراعة ومحركات هذه المضخات والاجهزة المعدة للري المؤلفة من مجموعة مواسير غير مقلوذة وحلقاتها ودوارات لرش الماء على المزروعات "

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 شباط سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون