المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الحرير التركيبي المستمرة المعدة لحياكتها نسجا مصنرة للبرادي.
غير محدد Unspecified No. 1 21/01/1982
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الحرير التركيبي المستمرة المعدة لحياكتها نسجا مصنرة للبرادي.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته