All legislation

غير محدد Unspecified No. 1 21/01/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الحرير التركيبي المستمرة المعدة لحباكتها نسجا مصنرة للبرادي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1
Date
21/01/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 1 تاريخ 21/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الحرير التركيبي المستمرة المعدة لحياكتها نسجا مصنرة للبرادي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته