All legislation

قرار Decision No. 110 19/02/1982

تحديد اسعار التصدير لبعض اصناف المصنوعات التبغية الوطنية

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
19/02/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 19/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للقرار رقم 113/1 تاريخ 28/2/1981 , تحدد اسعار بيع بعض اصناف المصنوعات التبغية الوطنية المعدة للتصدير فوب مرفأ بيروت على الشكل الاتي: الصنف السعر (دولار اميركي للالف سيجارة)

- سيدرز (100 م.م., كراش بروف وصوفت باك) 11،00 - اوكي - بيبلوس (كراش بروف وصوفت باك) 9،27 - امير وصيدون (كراش بروف وصوفت باك) 8،62

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1982 وزير الزراعة علي الخليل