المادة 1 Cite مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26/5) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ الثامن عشر من شباط 1982 وحتى نهاية شهر نيسان 1982 ضمنا.