All legislation

قرار Decision No. 10 15/02/1982

السماح باستيراد البصل اليابس

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
15/02/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 255-256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 15/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26/5) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ الثامن عشر من شباط 1982 وحتى نهاية شهر نيسان 1982 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/1982 وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه