All legislation

غير محدد Unspecified No. 2 26/01/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن الملبوسات الجاهزة من اجل اكمال شغلها او تصحيحها واعادة توضيبها وتعليقها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2
Date
26/01/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 2 تاريخ 26/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الملبوسات الجاهزة من اجل اكمال شغلها او تصحيحها واعادة توضيبها وتغليفها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الامر للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 26 كانون الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو اميل مجاعص العضو انطوان فته