المادة 1
مادة 1: يكلف مهندسو دوائر الثروة الزراعية في المصالح الزراعية الاقليمية بواسطة رؤسائهم التسلسليين اجراء الكشوفات اللازمة في الحقول للتثبت من تنفيذ عمليات زرع كميات البذار المستوردة من الخارج على اختلاف انواعها.
قرار Decision No. 7 22/01/1982
مادة 1: يكلف مهندسو دوائر الثروة الزراعية في المصالح الزراعية الاقليمية بواسطة رؤسائهم التسلسليين اجراء الكشوفات اللازمة في الحقول للتثبت من تنفيذ عمليات زرع كميات البذار المستوردة من الخارج على اختلاف انواعها.
مادة 2: يضع المهندسون المعنيون تقارير بنتيجة الكشوفات الحسية ويلزمون بايداع مصلحة الثروة الزراعية ومصلحة الشؤون الفنية المشتركة نسخا عن هذه التقارير.
مادة 3: تعطى شهادات اثبات الزرع بالنسبة لجميع المحافظات من قبل مصلحة الشؤون الفنية المشتركة (دائرة الاقتصاد الزراعي) بالاستناد الى التقارير المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار باستثناء الشهادات العائدة للزرع ضمن محافظة لبنان الشمالي.
مادة 4: تقيدا بأحكام المرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963 (تحديد مهام المصالح الاقليمية الزراعية في المحافظات ) واستثناء من نص المادة السادسة عشرة من القرار رقم 137/1 تاريخ 30/10/1981 (استيراد بطاطا للبذار) لموسم 1981 - 982 تعطي مصلحة زراعة لبنان الشمالي شهادات اثبات الزرع بالنسبة لمحافظة لبنان الشمالي فقط واستنادا الى التقارير المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 5: تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام مواد هذا القرار.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22/1/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقه