المادة 1
مادة 1: يضاف الى منتوجات التقاص المعددة في القرار رقم 2997 تاريخ 8 كانون الاول سنة 970 الصنفان التاليان: - مقطورات زراعية سعة 2،50 م3 قلابة غير ذاتية الحركة. -حاويات للقمامة سعة 15 م3 معدة للنقل بأية وسيلة الية.
قرار Decision No. 1 27/01/1982
مادة 1: يضاف الى منتوجات التقاص المعددة في القرار رقم 2997 تاريخ 8 كانون الاول سنة 970 الصنفان التاليان: - مقطورات زراعية سعة 2،50 م3 قلابة غير ذاتية الحركة. -حاويات للقمامة سعة 15 م3 معدة للنقل بأية وسيلة الية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي