All legislation

قرار Decision No. 1 27/01/1982

اضافة بعض الاصناف الى لائحة منتوجات النقاص المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 2997-70

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
27/01/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 27/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى منتوجات التقاص المعددة في القرار رقم 2997 تاريخ 8 كانون الاول سنة 970 الصنفان التاليان: - مقطورات زراعية سعة 2،50 م3 قلابة غير ذاتية الحركة. -حاويات للقمامة سعة 15 م3 معدة للنقل بأية وسيلة الية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي