المواد
مادة 1: الغي نص المادة 60 من النظام المالي للجامعة اللبنانية الصادر بالمرسوم الرقم 14246 تاريخ 14/4/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يأمر بدفع النفقة في الجامعة اللبنانية, بصفة محتسب مركزي موظف من الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري, يعين بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بعد موافقة مجلسها, 2- يقوم المحتسب المركزي بمهامه وفقا للاحكام الخاصة بها المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا النظام وفي المهل المحددة لها في نظام الجامعة الداخلي.
مادة 2: الغي نص المادة 138 من النظام المالي للجامعة اللبنانية الصادر بالمرسوم الرقم 14246 تاريخ 14/4/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: يمكن, بناء على طلب المحتسب المركزي, اعطاء بعض الموظفين صفة المحتسب المحلي للقيام باعمال المحتسب المركزي في وحدة او اكثر من وحدات الجامعة اللبنانية. يشترط في المحتسب المحلي ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري, ويعطى صفة المحتسب المحلي بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها. يكون المحتسب المحلي في اعماله كمحتسب تابعا لمحتسب الجامعة المركزي وعليه ان يسدد الاموال التي يقبضها مرة كل اسبوع على الاقل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض