المادة 1
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المقاييس والموازين والعيارات خلال عام 1982 الحرف "ر".
مرسوم Decree No. 4880 18/02/1982
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المقاييس والموازين والعيارات خلال عام 1982 الحرف "ر".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط