All legislation

مرسوم Decree No. 4880 18/02/1982

تعيين حرف هجائي لمياسم المقاييس والموازين لسنة 1982

Type
مرسوم · Decree
Number
4880
Date
18/02/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 240-241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4880 تاريخ 18/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المقاييس والموازين والعيارات خلال عام 1982 الحرف "ر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط