All legislation

غير محدد Unspecified No. 3 02/02/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن مكثفات الفواكه المعدة لصنعها عصيرا

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3
Date
02/02/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 3 تاريخ 02/02/1982
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المادة 231 من القرار رقم 422/54 المسمى "قانون

الجمارك"

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مكثفات الفواكه المعدة لصنعها عصيرا.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وللشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك لتطبيقه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو التوقيع: اميل مجاعص