ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين شومر وشركاه
محمد علي شاهين ومحمد جواد علي جمال مالكي العقار رقم 2
في منطقة السكسكية العقارية (محافظة الجنوب ), المتضمن
طلبهم الترخيص لهم باشغال قسم من الاملاك العمومية
المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل
المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض ثمانية امتار في
النطقة الكيلومترية 84+625 من الخط الساحلي في منطقة
الكسكسية ليتمكنوا من الوصول من الطريق العام الى عقارهم
المذكور مرورا بالاملاك العامة العائدة لمصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية
والنقل المشترك واصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة حسين شومر وشركاه ومحمد علي شاهين ومحمد جواد علي جمال اشغال مساحة قدرها /128/م م (مائة وثمانية وعشرون مترا مربعا) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض /8/م (ثمانية امتار) في النقطة الكيلومترية 84+625 من الخط الحديدي الساحلة في منطقة السكسكيةقضاء صيدا (محافظة الجنوب ).
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذمثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات المقامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات .
مادة 3: على المرخص لهم التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفعوا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي /100000/ل.ل. (مائةالف ليرة لبنانية) التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النطارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 4: على المرخص لهم ان يدفعوا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها /128000/ل.ل. (ماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية) وجعالة سنوية قدرها /25000/ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) تدفع لصندوق مصلحة سكك حديد النقل المشترك كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى