All legislation

مرسوم Decree No. 3204 24/02/1993

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لتمرير قسطل للمياه ضمن حرم خط سكك حديد الدولة في منطقة القليلة العقارية (محافظة الجنوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
3204
Date
24/02/1993
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1993, p. 172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3204 تاريخ 24/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العامة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/01/1992 من السيد

حسين علي حب الله مالك العقار رقم 827 في منطقة القليلة

العقارية في الكلم 56+802 و57+016 من الخط الحديدي الساحلي

بغية الابقاء على القسطل في مكانه الحالي ضمن الاملاك

العمومية العائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على العقد الموفع بين مصلحة سكك الدحديد والنقل

المشترك وصاحب العلاقة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي حب الله اشغال مساحة قدرها /215/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لتمرير قسطل للمياه في النقطة الكيلومترية 56+802 و57+016 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة القليلة العقارية (محافظة الجنوب ).

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 3

مادة 3: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذه الاشغال عائدات سنوية قدرها مائتان وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية وجعالة سنويةقدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لتعويض المصلحة المذكورة عن النفقات التي تسببها صيانة المنشاآت وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.

المادة 4

مادة 4: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 5

مادة 5: في حال الغاء الرخصة, على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى