All legislation

مرسوم Decree No. 3213 24/02/1993

ضم بلدية الشرقية الى اتحاد بلديات الشقيف (في محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3213
Date
24/02/1993
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1993, p. 169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3213 تاريخ 24/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 20/06/1977

(قانون البلديات ),

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/09/1982 (انشاء اتحاد

بلديات الشقيف في محافظة النبطية),

بناء على كتاب بلدية الشرقية (محافظة النبطية) رقم 1

تاريخ 18/01/1993

بناء على احالة محافظ النبطية رقم 39/ب تاريخ 18/01/1993,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية الشرقية في محافظة النبطية الى اتحاد بلديات الشقيف (محافظة النبطية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج