All legislation

مرسوم Decree No. 3202 24/02/1993

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن حرم خط سكك حديد الدولة في منطقة القليلة العقارية (محافظة الجنوب ).

Type
مرسوم · Decree
Number
3202
Date
24/02/1993
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1993, p. 170/171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3202 تاريخ 24/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العامة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/10/1991 من السيدة

منيفة حسين سليمان مالكة العقار رقم 928 في الكلم 55+100

من الخط الحديدي الساحلي, منطقة القليلة العقارية بغية

الوصول الى عقارها من الطريق العام مرورا بالاملاك

العمومية العائدة لمصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

وصاحبة العلاقة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة منيفة حسين سليمان اشغال مساحة قدرها /180/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار في النقطة الكيلومترية 55+100 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة القليلة العقارية (محافظة الجنوب ).

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان تدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /100000/ل.ل (مئة الف ليرة لبنانية) عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 3

مادة 3: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذه الاشغال عائدات سنوية قدرها ماية وثمانون الف ليرة لبنانية وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لتعويض المصلحة المذكورة عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآات وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.

المادة 4

مادة 4: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 5

مادة 5: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى