ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العامة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/10/1991 من السيدة
منيفة حسين سليمان مالكة العقار رقم 928 في الكلم 55+100
من الخط الحديدي الساحلي, منطقة القليلة العقارية بغية
الوصول الى عقارها من الطريق العام مرورا بالاملاك
العمومية العائدة لمصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
وصاحبة العلاقة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة منيفة حسين سليمان اشغال مساحة قدرها /180/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار في النقطة الكيلومترية 55+100 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة القليلة العقارية (محافظة الجنوب ).
مادة 2: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان تدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /100000/ل.ل (مئة الف ليرة لبنانية) عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 3: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذه الاشغال عائدات سنوية قدرها ماية وثمانون الف ليرة لبنانية وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لتعويض المصلحة المذكورة عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآات وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.
مادة 4: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 5: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى