ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النطام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة
كهرباء لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها
رقم 461 تاريخ 10/02/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/01/1993
و17/02/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان على الشكل التالي: - السيد مارون الاسمر رئيسا - السيد منير يحيى عضوا - السيد نبيل نصار عضوا - السيد حسن فران عضوا - السيد رمزي طاهر عضوا - السيد ميسر سكر عضوا - السيد سمير خيرالله عضوا وذلك لمدة ثلاث سنوات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 1993
الامضاء:الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جورج افرام
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري