All legislation

مرسوم Decree No. 3200 24/02/1993

تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3200
Date
24/02/1993
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1993, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3200 تاريخ 24/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النطام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة

كهرباء لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها

رقم 461 تاريخ 10/02/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/01/1993

و17/02/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان على الشكل التالي: - السيد مارون الاسمر رئيسا - السيد منير يحيى عضوا - السيد نبيل نصار عضوا - السيد حسن فران عضوا - السيد رمزي طاهر عضوا - السيد ميسر سكر عضوا - السيد سمير خيرالله عضوا وذلك لمدة ثلاث سنوات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 1993 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري