All legislation

مرسوم Decree No. 3203 24/02/1993

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومة لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن حرم خط سكك حديد الدولة في منطقة الصرفند العقارية (محافظة الجنوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
3203
Date
24/02/1993
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1993, p. 171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3203 تاريخ 24/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرحمن سامي الصلح

مالك العقار رقم 44 في منطقة الصرفند العقارية في النقطة

الكلم 88x650 من الخط الحديد الساحلي للوصول من الطريق

العام الى عقاره المذكور مرورا بالاملاك العمومية العائدة

لمصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وصاحب العلاقة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الرحمن سامي الصلح اشغال مساحة قدرها /72/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض /4،50/م (اربعة امتار ونصف ) في النقطة الكيلومترية 88x650 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة الصرفند العقارية (محافظة لبنان الجنوبي)

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات المقامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات .

المادة 3

مادة 3: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي /100000/ل.ل (ماية الف ليرة لبنانية) عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها /108000/ل.ل. (ماية وثمانية الاف ليرة لبنانية) وجعالة سنوية قدرها /25000/ل.ل. تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى