ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعائين المقدمين من شركة كولينا ش .م.ل.
والسيد خليل حنا سكر المتضمنين طلب شراء فضلتي طريق
في منطقة المطيلب العقارية,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) المقابل للعقارين رقم 158 ورقم 162 من منطقة المصيلب العقارية والقسم المحدد بالاحرف (د -ز- ح- ط- ي- ه- د) المقابل للعقارين رقم 179 ورقم 183 من منطقة المطيلب العقارية والمبينان باللون الاحمر واللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلتي طريق في منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري