All legislation

مرسوم Decree No. 3216 25/02/1993

اسقاط فضلتي طريق في منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن) في الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخوصوصية.

Type
مرسوم · Decree
Number
3216
Date
25/02/1993
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1993, p. 173/174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3216 تاريخ 25/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعائين المقدمين من شركة كولينا ش .م.ل.

والسيد خليل حنا سكر المتضمنين طلب شراء فضلتي طريق

في منطقة المطيلب العقارية,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) المقابل للعقارين رقم 158 ورقم 162 من منطقة المصيلب العقارية والقسم المحدد بالاحرف (د -ز- ح- ط- ي- ه- د) المقابل للعقارين رقم 179 ورقم 183 من منطقة المطيلب العقارية والمبينان باللون الاحمر واللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلتي طريق في منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري