المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد لبلوغهما السن القانونية القاضيان السيدان الوارد اسماهما ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:
مرسوم Decree No. 9446 25/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد لبلوغهما السن القانونية القاضيان السيدان الوارد اسماهما ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة