المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة زعيتره ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زعيتره".
قرار Decision No. 22 27/01/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية المعيصرة رقم 13/م
تاريخ 14/01/2003,
بناء على قرار بلدية العذرا والعذر
رقم 4/م ب تاريخ 29/04/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة زعيتره ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زعيتره".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية زعيتره هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر