All legislation

قرار Decision No. 3 29/01/2003

انشاء الصندوق التعاضدي الاقتصادي

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
29/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 29/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000

(الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35

تاريخ 09/05/1977 (قانون التعاضد)

لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على طلب التأسيس المقدم الى

وزارة الزراعة-المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

07/01/2003,

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الاقتصادي". مركزه: انطلياس ـ بناية الانطونية ـ الطابق الثالث. نطاق عمله: اعضاء رابطة خريجي كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال. مدته: /50/ خمسون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية. 2 ـ مساعدة الاعضاء في حالات الزواج ـ الوفاة ـ الولادة. 3 ـ تشجيع التعليم والتخصص في جميع فروعه وتقديم المنح والمساعدات لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله