ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2001 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000
(الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35
تاريخ 09/05/1977 (قانون التعاضد)
لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على طلب التأسيس المقدم الى
وزارة الزراعة-المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
07/01/2003,
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الاقتصادي". مركزه: انطلياس ـ بناية الانطونية ـ الطابق الثالث. نطاق عمله: اعضاء رابطة خريجي كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال. مدته: /50/ خمسون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية. 2 ـ مساعدة الاعضاء في حالات الزواج ـ الوفاة ـ الولادة. 3 ـ تشجيع التعليم والتخصص في جميع فروعه وتقديم المنح والمساعدات لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/2003
وزير الزراعة
د. علي عبد الله