المادة 1
مادة 1: جدد تعيين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في قرطبا لمدة ثلاث سنوات وفقا لما يلي: ـ المحامي وجيه نجيب الخوري رئيسا ـ الدكتور مارون طانيوس السخن عضوا
مرسوم Decree No. 9447 25/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ
28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة
ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد
مهام كل منهما وصلاحياته)
وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ
21/05/1999,
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ
26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة
التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام
الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة
الرتب والرواتب للمستخدمين),
بناء على المرسوم رقم 1443 تاريخ
08/10/1999 (انشاء مؤسسة عامة تتولى
ادارة المستشفى الحكومي في بلدة قرطبا
وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض
للحكومة لديه وتحويل المركز الصحي في
بلدة قرطبا الى مستشفى وسطي),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/12/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في قرطبا لمدة ثلاث سنوات وفقا لما يلي: ـ المحامي وجيه نجيب الخوري رئيسا ـ الدكتور مارون طانيوس السخن عضوا
مادة 2: عين الدكتور سابا مخائيل مهنا عضوا في مجلس ادارة مستشفى قرطبا الحكومي (مواليد 28/10/1970) وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة