ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية قرحا الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4256/2 تاريخ 02/06/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية قرحا الخيرية". مركزها: قرحا ـ قرب ساحة القرية ـ منزل علي توفيق الموسوي ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ 1 ـ تعزيز الروابط العائلية وتنمية البلدة من جميع النواحي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2 ـ التكفل باقامة المآتم. 3 ـ اقامة نشاطات ثقافية. 4 ـ التوعية في سبيل المحافظة على البيئة. على أن لا يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: علي توفيق الموسوي امين جعفر الموسوي محمد احمد الموسوي توفيق هاشم الموسوي محمد احمد الهبش محمد حسن الموسوي محمد سعيد جعفر الموسوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي توفيق الموسوي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 كانون الثاني 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر