ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الحركة الثقافية في النبي
شيت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 6260/2 تاريخ
19/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الحركة الثقافية في النبي شيت". مركزها: النبي شيت ـ الطريق العام ـ ملك د. ابراهيم الموسوي ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والفكرية التي تساهم في اعلاء شأن المجتمع. المؤسسون السادة: مالك حسين الموسوي علي احمد الموسوي (والدته حمده الموسوي) حسين علي الموسوي بلال احمد الموسوي دلال عبد الله الموسوي جيهان علي الموسوي نعيمة محمد شكر علي محمد شكر علي محمود الموسوي علي احمد الموسوي (والدته منيره) رضوان يوسف الموسوي احمد علي الموسوي سحر علي الموسوي نجاح السيد حمد الموسوي علي شهاب حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك حسين الموسوي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر