All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 20/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "تجار وصناعيي منطقة الغبيري ومتفرعاتها" مركزها: الغبيري-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
20/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 976-977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 20/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجار وصناعيي منطقة الغبيري

ومتفرعاتها" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3338/2

تاريخ 07/03/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجار وصناعيي منطقة الغبيري ومتفرعاتها". مركزها: الغبيري ـ المشرفية ـ شارع الشهيد هادي نصرالله ـ بناية فواز ـ شركة اتكو ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ 1 ـ العمل على تحسين مستواهم وأوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والمهنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 2 ـ انشاء مشاريع اجتماعية لاعضاء الجمعية وفقا للانظمة المرعية الاجراء. 3 ـ اقامة المشاريع الانمائية وتنظيم الخدمات في منطقة الغبيري. 4 ـ السعي لجمع شمل التجار والتنسيق فيما بينهم للعمل على تحسين مستواهم ومستوى التجارة والسوق, والعمل على تقدمها وتطورها وازدهارها والسعي لاقامة المهرجانات, والمشاركة في المهرجانات التي تقام. 5 ـ العمل على المشاركة في تحسين وتجميل شوارع منطقة الغبيري في المناسبات وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. المؤسسون السادة: حسان علي غصين محمد عبد الرحيم حمزه محمد جميل عياش جهاد حسين عواد وليد عدنان قواص حسين محمد قري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان علي غصين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر